يشاء الذكور}.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه ﴿يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور﴾ قال : لا إناث معهم ﴿أو يزوجهم ذكرانا وإناثا﴾ قال : يولد له جارية وغلام ﴿ويجعل من يشاء عقيما﴾ لا يولد له.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن أبي مالك رضي الله عنه :﴿يهب لمن يشاء إناثا﴾ قال : يكون الرجل لا يولد إلا الإناث، ﴿ويهب لمن يشاء الذكور﴾ قال : يكون الرجل لا يولد له إلا الذكور ﴿أو يزوجهم ذكرانا وإناثا﴾ قال : يكون