وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن المنذر عن طاووس ﴿ثم يعودون لما قالوا﴾ قال : الوطء.
وأخرج ابن المنذر عن طاووس قال : إذا اكلم الرجل بالظهار المنكر والزور فقد وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث.
وأخرج عبد الرزاق عن طاووس قال : كان طلاق أهل الجاهلية الظهار فظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق فأنزل الله فيه الكفارة.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد عن عطاء أنه سئل عن هذه الآية من قبل أن يتماسا قال : هو الجماع.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن مجاهد ﴿فإطعام ستين مسكينا﴾ قال : كهيئة الطعام في اليمين مدين لكل مسكين.
وأخرج ابن المنذر عن أبي هريرة قال : ثلاث فيهن مد كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الصيام.
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة أن النَّبِيّ ﷺ أمر الذي أتى أهله في رمضان بكفارة الظهار.


الصفحة التالية
Icon