في الجاهلية فوقت الله في الايلاء أربعة أشهر وجعل في الظهار الكفارة. وأخرج.
أَخرَج سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن عباس قال: ليس الظهار والطلاق قبل الملك بشي..
وَأخرَج البيهقي عن ابن عباس قال : ليس من الأمة ظهار..
وَأخرَج البيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: لا ظهار من الأمة..
وأخرج البزار والحاكم والطبراني، وَابن مردويه والبيهقي عن ابن عباس قال : أتى رجل النَّبِيّ ﷺ فقال : إني ظاهرت من امرأتي فرأيت بياض خلخالها في ضوء القمر فأعجبتني فوقعت عليها قبل أن أكفر فقال النَّبِيّ ﷺ : ألم يقل الله ﴿من قبل أن يتماسا﴾ قال : قد فعلت يا رسول الله قال : أمسك حتى تكفر.
وأخرج عبد الرزاق وأبو داود والترمذي والنسائي، وَابن ماجة والحاكم والبيهقي من طريق عكرمة عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر قال : وما