وأخرج ابن سعد عن ابن شهاب رضي الله عنه قال : كان المشركون قد شرطوا على رسول الله ﷺ يوم الحديبية أن من جاء من قبلنا وإن كان على دينك رددته إلينا ومن جاءنا من قبلك لم نردده إليك فكان يرد إليهم من جاء من قبلهم يدخل في دينه فلما جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة جاء أخواها يريدان أن يخرجاها ويرداها إليهم فأنزل الله ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات﴾ الآية، إلى قوله :﴿وليسألوا ما أنفقوا﴾ قال : هو الصداق ﴿وإن فاتكم شيء من أزواجكم﴾ الآية قال : هي المرأة تسلم فيرد المسلمون صداقها إلى الكفار وما طلق المسلمون من نساء الكفار عندهم فعليهم أن يردوا صداقهن إلى المسلمين فإن أمسكوا صداقا من صداق المسلمين مما فارقوا من نساء الكفار أمسك المسلمون صداق المسلمات اللاتي جئن من قبلهم.
وأخرج ابن إسحاق، وَابن سعد، وَابن المنذر عن عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فكتب أن رسول الله ﷺ كان صالح قريشا يوم الحديبية على أن يرد على قريش من جاء فلما هاجر النساء أبى الله أن يرددن إلى المشركين إذا هن امتحن بمحنة الإسلام فعرفوا أنهن إنما جئن رغبة فيهن وأمر برد صداقهن إليهم إذا حبسن عنهم وأنهم يردوا على المسلمين صدقات من حبسوا عنهم من نسائهم ثم قال :﴿ذلكم حكم الله يحكم بينكم﴾ فأمسك


الصفحة التالية
Icon