وأخرج سعيد بن منصور، وَابن سعد وأحمد، وَابن مردويه عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت : بايعت النَّبِيّ ﷺ في نسوة فقال : إني لا أصافحكن ولكن آخذ عليكن ما أخذ الله.
وَأخرَج سعيد بن منصور، وَابن سعد عن الشعبي رضي الله عنه قال : كان رسول الله ﷺ يبايع النساء ووضع على يده ثوبا فلما كان بعد كان يخبر النساء فيقرأ عليهن هذه الآية ﴿يا أيها النَّبِيّ إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن﴾ فإذا أقررن قال : قد بايعنكن حتى جاءت هند امرأة أبي سفيان فلما قال :﴿ولا يزنين﴾ قالت : أو تزني الحرة لقد كنا نستحي من ذلك في الجاهلية فكيف بالإسلام فقال :﴿ولا يقتلن أولادهن﴾ قالت : أنت قتلت آباءهم وتوصينا بأبنائهم فضحك رسول الله ﷺ فقال :﴿ولا يسرقن﴾ فقالت : يا رسول الله إني أصبت من مال أبي سفيان فرخص لها.
وأخرج ابن جرير، وَابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : قل لهن : إن رسول الله ﷺ يبايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا وكانت هند متنكرة في النساء فقال لعمر : قلن لهن ﴿ولا يسرقن﴾ قالت هند : والله إني لأصيب من مال أبي سفيان


الصفحة التالية
Icon