يعظمون ثلاث عشرات العشر الأول من المحرم والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان.
وأخرج أحمد، وعَبد بن حُمَيد والترمذي، وَابن جَرِير، وَابن أبي حاتم والحاكم وصححه، وَابن مردويه عن عمران بن حصين أن النَّبِيّ ﷺ سئل عن الشفع والوتر فقال : هي الصلاة بعضها شفع وبعضها وتر.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن عمران بن حصين ﴿والشفع والوتر﴾ قال : الصلاة المكتوبة منها شفع ومنها وتر.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة ﴿والشفع والوتر﴾ قال : إن من الصلاة شفعا وإن منها وترا، قال : قال الحسن : هوالعدد منه شفع ومنه وتر.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن أبي حاتم عن أبي العالية ﴿والشفع والوتر﴾ قال : ذلك صلاة المغرب الشفع الركعتان والوتر الركعة الثالثة.