حاتم عن ابن عباس في الوصية ﴿للوالدين والأقربين﴾ قال : كان ولد الرجل يرثونه وللوالدين الوصية فنسختها (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون) (النساء الآية ٧) الآية.
وأخرج ابن جرير، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت.
وأخرج أبو داود في "سُنَنِه" وناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله ﴿إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ قال : فكانت الوصية لذلك حين نسختها آية الميراث


الصفحة التالية
Icon