بيهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها فقال : لا أزعم أنها حرام ولكن أخاف أن تعاطوا المومسات منهن.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كره نكاح نساء أهل الكتاب وتأول ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾.
وأخرج البخاري والنحاس في ناسخه عن نافع عن عبد الله بن عمر كان إذا سأل عن نكاح الرجل النصرانية أو اليهودية قال : حرم الله المشركات على المسلمين ولا أعرف شيئا من الإشراك أعظم من أن تقول المرأة : ربها عيسى أو عبد من عباد الله.
وَأَمَّا قوله تعالى :﴿ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم﴾.
أخرج الواحدي، وَابن عباس من طريق السدي عن أبي مالك عن ابن


الصفحة التالية
Icon