وأخرج مالك والبيهقي عن عمر بن الخطاب قال : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان.
وأخرج الشافعي والبيهقي عن ابن عباس قال : لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل.
وَأَمَّا قوله تعالى :﴿ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم﴾.
أخرج البخاري، وَابن ماجة عن سهل بن سعد قال مر رجل على رسول الله ﷺ فقال : ما تقولون في هذا قالوا : حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع وإن قال أن يستمع، قال : ثم سكت فمر رجل من فقراء المسلمين فقال : ما تقولون في هذا قالوا : حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال لا يسمع، فقال رسول الله ﷺ : هذا خير من ملء الأرض مثل هذا.
وأخرج الترمذي، وَابن ماجة والحاكم وصححه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ﷺ إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض