وإن جاوزت العشر فهي مستحاضة.
وأخرج أبو يعلى والدارقطني عن أنس بن مالك قال : لتنتظر الحائض خمسا سبعا ثمانيا تسعا عشرا فإذا مضت العشر فهي مستحاضة.
وأخرج الدارقطني عن أنس قال : الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر.
وأخرج الدارقطني عن ابن مسعود قال : الحيض ثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع وعشر فإن زاد فهي استحاضة.
وأخرج الدارقطني عن أنس قال : أدنى الحيض ثلاث وأقصاه عشر.
وأخرج الدارقطني عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول الله ﷺ : أقل الحيض ثلاث وأكثره عشرة أيام.
وأخرج الدارقطني عن أنس قال : لا يكون الحيض أكثر من عشرة.
وأخرج الدارقطني عن عطاء بن أبي رباح قال : أدنى وقت الحائض يوم


الصفحة التالية
Icon