وأخرج أحمد وأبو داود عن معاذ بن جبل قال سألت رسول الله ﷺ عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال : ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل.
وأخرج مالك والبيهقي عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله ﷺ فقال : ماذا يحل لي من إمرأتي وهي حائض فقال له رسول الله ﷺ : لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها.
وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن نافع عن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت : لتشد إزارها على أسفلها ثم ليباشرها إن شاء.
وأخرج البيهقي عن عائشة أن النَّبِيّ ﷺ سئل ما يحل للرجل من المرأة الحائض قال : ما فوق الإزار.
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو يعلى عن عمر قال سألت رسول الله ﷺ ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال : ما فوق الإزار