وأخرج الطبراني عن ابن عباس أن رجلا قال : يا رسول الله ما لي من إمرأتي وهي حائض قال : تشد إزارها ثم شأنك بها.
وأخرج الطبراني عن عبادة أن رسول الله ﷺ سئل ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض قال : ما فوق الإزار وما تحت الأزرار منها حرام.
وأخرج الطبراني في الأوسط عن أم سلمة قالت كان رسول الله ﷺ يتقي سورة الدم ثلاثا ثم يباشر بعد ذلك.
وأخرج ابن جرير عن مسروق قال : قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا قال : كل شيء إلا الجماع.
وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن قال : لا بأس أن يلعب على بطنها وبين فخذيها، أما قوله تعالى ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾.
أخرج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس في قوله ﴿ولا تقربوهن حتى يطهرن﴾