وأخرج الترمذي عن ابن عباس عن النَّبِيّ ﷺ قال إذا كان دما أحمر فدينار وإذا كان دما أصفر فنصف دينار.
وأخرج أبو داود عن ابن عباس عن النَّبِيّ ﷺ أمره أن يتصدق بخمسي دينار.
وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النَّبِيّ ﷺ فقال : يا رسول الله أصبت إمرأتي وهي حائض فأمره رسول الله ﷺ أن يعتق نسمة وقيمة النسمة يومئذ دينار، أما قوله تعالى :﴿فإذا تطهرن﴾.
أخرج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله ﴿فإذا تطهرن﴾ قال : بالماء.
وأخرج سفيان بن عينية وعبد الرزاق في المصنف، وَابن جَرِير، وَابن المنذر والنحاس عن مجاهد في قوله ﴿فإذا تطهرن﴾ قال : إذا اغتسلن ولا تحل لزوجها حتى تغتسل