وأخرج سعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد والدارمي والبيهقي عن أبي القعقاع الحرمي قال : جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال : آتي إمرأتي كيف شئت
قال : نعم، قال : وحيث شئت قال : نعم، قال : وأنى شئت قال : نعم، ففطن له رجل فقال : إنه يريد أن يأتيها في مقعدتها فقال : لا محاش (محاش : أسفل مواطن الطعام في البطن المؤدي إلى المخرج) النساء عليكم حرام.
وأخرج أحمد، وعَبد بن حُمَيد وأبو داود والنسائي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : قلت يا نبي الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال : حرثكم ائت حرثك أنى شئت غير أن لا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت وأطعم إذا طعمت واكس إذا اكتسيت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض إلا بما حل عليها.
وأخرج الشافعي في الأم، وَابن أبي شيبة وأحمد والنسائي، وَابن ماجة، وَابن المنذر والبيهقي في "سُنَنِه" من طرف عن خزيمة بن ثابت أن سائلا سأل رسول الله ﷺ عن إتيان النساء في أدبارهن فقال : حلال، أو قال : لا بأس، فلما ولى دعاه فقال : كيف قلت من دبرها في قبلها فنعم وأما من دبرها في دبرها فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في