وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين.
وَأخرَج البيهقي في "سُنَنِه" من طريق عكرمة عن ابن عباس، أنه كان يعيب النكاح في الدبر عيبا شديدا.
وأخرج الواحدي من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال نزلت هذه الآية في المهاجرين لما قدموا المدينة ذكروا إتيان النساء فيما بينهم وبين الأنصار واليهود من بين أيديهن ومن خلفهن إذا كان المأتى واحدا في الفرج فعابت اليهود ذلك إلا من بين أيديهن خاصة وقالوا : إنا نجد في كتاب الله أن كل إتيان النساء غير مستلقيات دنس عند الله ومنه يكون الحول والخبل فذكر المسلمون ذلك لرسول الله ﷺ وقالوا : إنا كنا في الجاهلية وبعدما أسلمنا نأتي النساء كيف شئنا وإن اليهود عابت علينا فأكذب الله اليهود ونزلت ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ يقول : الفرج مزرعة الولد فأتوا حرثكم أتى شئتم من بين يديها ومن خلفها في الفرج، ذكر القول الثاني في الآية.
أَخرَج إسحاق ابن راهويه في مسنده وتفسيره والبخاري، وَابن جَرِير عن نافع قال قرأت ذات يوم ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم﴾ قال : ابن عمر
أتدري فيم أنزلت هذه الآية قلت : لا، قال : نزلت