المرأة في دبرها ثم قرأ ﴿نساؤكم حرث لكم﴾ ثم قال : فأي شيء أبين من هذا.
وأخرج الطحاوي والحاكم في مناقب الشافعي والخطيب عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الشافعي سأل عنه فقال : ما صح عن النَّبِيّ ﷺ في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال.
وأخرج الحاكم عن ابن عبد الحكم، أن الشافعي ناظر محمد بن الحسن في ذلك فاحتج عليه ابن الحسن بأن الحرث إنما يكون في الفرج فقال له فيكون ما سوى الفرج محرما فالتزمه فقال : أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك حرث قال : لا، قال : أفيحرم قال : لا، قال : فكيف تحتج بما لا تقول به قال الحاكم : لعل الشافعي كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فصرح بالتحريم، ذكر القول الثالث في الآية.
أَخرَج وكيع، وَابن أبي شيبة، وَابن منيع، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جرير