ابن عمر، وَابن عباس عن الرضاع بعد الحولين فقرأ ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ ولا نرى رضاعا بعد الحولين يحرم شيئا.
وأخرج ابن جرير من طريق أبي الضحى قال : سمعت ابن عباس يقول ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ قال : لا رضاع إلا في هذين الحولين.
وأخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ﷺ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام.
وأخرج ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال : قال رسول الله ﷺ لايحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين.
وأخرج الطيالسي والبيهقي قال : قال رسول الله ﷺ لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام.
وأخرج عبد الرزاق في المصنف، وَابن عدي، عَن جَابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ﷺ لا يتم بعد حلم ولا رضاع بعد فصال ولا صمت يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام ولا نذر في معصية ولا نفقة في معصية ولا يمين في


الصفحة التالية
Icon