في الصلاة فرد النَّبِيّ ﷺ إشارة فلما سلم قال له النَّبِيّ ﷺ : إنا كنا نرد السلام في صلاتنا فنهينا عن ذلك.
وأخرج الطبراني عن عمار بن ياسر قال أتيت النَّبِيّ ﷺ وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وَابن ماجة والبيهقي في "سُنَنِه" عن محمد بن سيرين قال : سئل أنس بن مالك أقنت النَّبِيّ ﷺ في الصبح قال : نعم، قيل : أوقنت قبل الركوع قال : بعد الركوع يسيرا، قال : فلا أدري اليسير للقام أو القنوت.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر، أنه كان لا يقنت في الفجر ولا في الوتر وكان إذا سئل عن القنوت قال : ما نعلم القنوت إلا طول القيام وقراءة القرآن.
وأخرج البخاري والبيهقي من طريق أبي قلابة عن أنس قال : كان القنوت في الفجر والمغرب.
وأخرج ابن أبي شيبة ومسلم وأبو داود والنسائي