وأخرج عَبد بن حُمَيد عن الحسن ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ قال : كان يلزم الوارث النفقة، وفي لفظ : نفقة الصبي إذا لم يكن له مال على وارثه.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد عن قتادة ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ يقول : على وارث المولود إذا كان لا مال له مثل الذي على والده من أجر الرضاع.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ قال : وارث المولود مثل ما ذكر الله، قلت : أيحبس وارث
المولود إن لم يكن للمولود مال بأجر مرضعته وإن كره الوارث قال : أفيدعه يموت.
وَأخرَج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد عن ابن سيرين، أن إمراة جاءت تخاصم في نفقة ولدها وارث ولدها إلى عبد الله بن عتبة بن مسعود فقضى بالنفقة من مال الصبي وقال لوارثه : ألا ترى ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ ولو لم يكن له ماله لقضيت بالنفقة عليك.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن إبراهيم قال : يجبر الرجل إذا كان موسرا على نفقة أخيه إذا كان معسرا.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن حماد قال : يجبر على كل ذي رحم محرم


الصفحة التالية
Icon