وأخرج ابن جرير عن الضحاك ﴿فإن أرادا فصالا﴾ قال : الفطام.
وأخرج وكيع وسفيان وعبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن مجاهد في الآية قال : التشاور فيما دون الحولين ليس لها أن تفطمه إلا أن يرضى وليس له أن يفطمه إلا أن ترضى.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن عطاء ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾ قال : أمه أو غيرها ﴿فلا جناح عليكم إذا سلمتم﴾ قال : إذا سلمت لها أجرها ﴿ما آتيتم﴾ قال : ما أعطيتم.
وأخرج ابن ابي حاتم عن ابن شهاب ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾ إذا كان ذلك عن طيب نفس من الوالد والوالدة.
قوله تعالى : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير.
أخرج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والنحاس في ناسخه والبيهقي في "سُنَنِه" عن ابن عباس في قوله ﴿والذين يتوفون﴾ الآية، قال : كان الرجل إذا مات وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم


الصفحة التالية
Icon