وَأخرَج ابن أبي شيبة، وَابن المنذر عن ابن عباس ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم﴾ قال : يقول : إني فيك راغب ولوددت أني تزوجتك حتى يعلمها أن يريد تزويجها من غير أن يوجب عقدة أو يعاهدها على عهد.
وأخرج مالك والشافعي، وَابن أبي شيبة والبيهقي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه، أنه كان يقول في قول الله ﴿ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء﴾ أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدتها : إنك علي كريمة وإني فيك راغب والله سائق إليك خيرا أو رزقا أو نحو هذا من القول.
وأخرج ابن ابي شيبة عن إبراهيم قال : لا بأس بالهدية في تعريض النكاح.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن الحسن في قوله ﴿أو أكننتم﴾ قال : أسررتم.
وأخرج عبد الرزاق عن الضحاك، مثله


الصفحة التالية
Icon