من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتي درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقي سيحا ففيه العشر وما سقي بالغرب ففيه نصف العشر.
وأخرج ابن ماجه والدارقطني عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : سئل عبد الله بن عمر عن الجوهر والدار والفصوص والخرز وعن نبات الأرض البقل والقثاء والخيار، فقال : ليس في الحجر زكاة وليس البقول زكاة إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الخمسة : في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذرة.
وأخرج الدارقطني عن عمر بن الخطاب قال إنما سن رسول الله ﷺ الزكاة في هذه الأربعة : الحنطة والشعير والزبيب والتمر.
وأخرج الترمذي والدارقطني عن معاذ أنه كتب إلى النَّبِيّ ﷺ يسأله عن الخضراوات وهي البقول فقال : ليس فيها شيء


الصفحة التالية
Icon