وَأخرَج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح﴾
قال : لا تنكحوا حتى يبلغ الكتاب أجله قال : حتى تنقضي العدة.
وأخرج عبد الرزاق، وَابن أبي شيبة عن مجاهد، مثله.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد عن أبي مالك ﴿ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله﴾ قال : لا يواعدها في عدتها : إني أتزوجك حين تنقضي عدتك.
وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة ﴿واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه﴾ قال : وعيد.
قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين.
أخرج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والبيهقي في "سُنَنِه" من طريق علي عن ابن عباس في قوله ﴿لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة﴾ قال : المس النكاح والفريضة الصداق !