الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر يسأله عن ذلك فكتب إليه عمر : إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله ﷺ من عشور نخله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من شاء.
وأخرج الشافعي والبخاري وأبو داود والنسائي، وَابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي عن أنس، أن أبا بكر رضي الله عنه لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين فكتب له هذا الكتاب : هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله بها رسوله ﷺ فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطيه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين


الصفحة التالية
Icon