العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتاق حتى يبتاع ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحد منكم عاقصا شعره ولا في ثوب واحد ليس على منكبيه منه شيء، وكان في الكتاب : إن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضي أولياء المقتول وإن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف الذي أوعب جدعه الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل اصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس وإن الرجل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار.
وأخرج أبو داود عن حبيب المالكي قال : قال رجل لعمران بن حصين : يا أبا نجيد إنكم لتحدثونا بأحاديث ما نجد لها أصلا في القرآن فغضب عمران


الصفحة التالية
Icon