وأخرج البزار والدارقطني عن سمرة بن جندب قال أن رسول الله ﷺ كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذي هو تلاد له وهم عملة لا يريد بيعهم فكان يأمرنا أن لا نخرج عنهم من الصدقة شيئا وكان يأمرنا أن نخرج عن الرقيق الذي هو يعد للبيع.
وأخرج الحاكم وصححه عن بلال بن الحرث أن رسول الله ﷺ أخذ من المعادن القبلية الصدقة.
وأخرج الشافعي، وَابن أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن العنبر فقال : إنما هو شيء دسره البحر فإن كان فيه شيء ففيه الخمس.
وأخرج مالك، وَابن أبي شيبة عن ابن شهاب قال : في الزيتون العشر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال : في الزيتون العشر.
وأخرج الدارقطني، عَن جَابر قال : قال رسول الله ﷺ في الخيل السائمة في كل فرس دينار