وأخرج أبو داود، وَابن ماجه عن أبي عباس أن رسول الله ﷺ قال : من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين ومن نذر نذرا أطاقه فليوف به.
وأخرج النسائي عن عمران بن حصين سمعت رسول الله ﷺ يقول : النذر نذران، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان ولا وفاء فيه ويكفره ما يكفر اليمين.
وأخرج ابن أبي شيبة والنسائي والحاكم عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ﷺ : لا نذر في معصية ولا غضب وكفارته كفارة يمين.
وأخرج الحاكم وصححه عن عمران بن حصين قال ما خطبنا رسول الله ﷺ خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة، قال : وإن المثلة أن يخرم أنفه وأن ينذر أن يحج ماشيا فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا وليركب