وأخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال : سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا : كنا تاجرين على عهد رسول الله ﷺ فسألنا رسول الله ﷺ عن الصرف فقال : ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان منه نسيئة فلا.
وأخرج مالك والشافعي وأبو داود والترمذي وصححه والنسائي، وَابن ماجة والبيهقي عن سعد بن وقاص أن رسول الله ﷺ سئل عن اشتراء الرطب بالتمر فقال : أينقص الرطب إذا يبس قالوا : نعم فنهى عن ذلك، واخرج البزار عن أبي بكر الصديق سمعت رسول الله ﷺ يقول : الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل الزائد والمستزيد في النار.
وأخرج البزار عن أبي بكرة أن النَّبِيّ ﷺ نهى عن الصرف قبل موته بشهرين


الصفحة التالية
Icon