وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس في قوله ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين﴾ قال : نزلت في السلم في الحنطة في كيل معلوم إلى أجل معلوم.
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، وَابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس قال : قدم النَّبِيّ ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم.
وأخرج البيهقي عن ابن عباس قال : لا سلف إلى العطاء ولا إلى الحصاد ولا إلى الأندر [ الأندر هو البيدر كما في النهاية ] ولا إلى العصير واضرب له أجلا.
وأخرج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية قال : أمر بالشهادة عند المداينة لكيلا يدخل في ذلك جحود ولا نسيان فمن لم يشهد على ذلك فقد عصى ولا يأب الشهداء يعني من احتيج إليه من المسلمين يشهد على شهادة أو كانت عنده شهادة فلا يحل له أن يأبى إذا ما