وأخرج سعيد بن منصور عنه داود بن أبي هند قال : سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال : ليس بشيء، قلت : أليس يقول الله (الذين يظاهرون من نسائهم) (المجادلة الآية ٣) أفلسن من النساء فقال : والله تعالى يقول ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ أفتجوز شهادة العبيد.
وأخرج ابن المنذر عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال : تجوز فيما ذكر الله من الدين ولا تجوز في غير ذلك.
وأخرج ابن المنذر عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين.
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال : لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل ولا تجوز شهادة رجل وامرأة لأن الله يقول ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن


الصفحة التالية
Icon