يأب الشهداء إذا ما دعوا} قال : إذا كانت عندهم شهادة.
وأخرج ابن جرير، وَابن أبي حاتم عن الربيع قال : كان الرجل يطوف في القوم الكثير يدعوهم ليشهدوا فلا يتبعه أحد منهم فأنزل الله ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن قتادة في قوله ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ قال : كان الرجل يطوف في الحي العظيم فيه القوم فيدعوهم إلى الشهادة فلا يتبعه أحد منهم فأنزل الله هذه الآية.
وأخرج سفيان، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن مجاهد في قوله ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾
قال : إذا كانت عندك شهادة فأقمها فأما إذا دعيت لتشهد فإن شئت فاذهب وإن شئت فلا تذهب.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن سعيد بن جبير ﴿ولا يأب الشهداء﴾ قال : وهو الذي عنده الشهادة.
وأخرج ابن جرير عن الحسن في الآية قال : جمعت أمرين، لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ولا تأب إذا دعيت إلى شهادة