شهيد} قال : يأتي الرجل الرجلين فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة فيقولان : إنا على حاجة، فيقول : إنكما قد أمرتما أن تجيبا فليس له أن يضارهما.
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ يقول : إنه يكون للكاتب والشاهد حاجة ليس منها بد فيقول : خلوا سبيله.
وأخرج سفيان وعبد الرزاق وسعيد بن منصور، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر والبيهقي عن عكرمة قال : كان عمر بن الخطاب يقرؤها (ولا يضارر كاتب ولا شهيد) يعني بالبناء للمفعول.
وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود أنه كان يقرأ (و لا يضارر).
وأخرج ابن جرير، وَابن المنذر والبيهقي عن مجاهد أنه كان يقرأ (ولا يضارر كاتب ولا شهيد) وأنه كان يقول في تأويلها : ينطلق الذي له الحق فيدعو كاتبه وشاهده إلى أن يشهد ولعله يكون في شغل أو حاجة.
وأخرج ابن جرير، عَن طاووس ﴿ولا يضار كاتب﴾ فيكتب ما لم يمل