وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾ قال : هو الرجل يطلق امرأته وله منها ولد فهي أحق بولدها من غيرها فهن يرضعن أولادهن ﴿لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾ يعني يكمل الرضاعة ﴿وعلى المولود له﴾ يعني الأب الذي له ولد ﴿رزقهن﴾ يعني رزق الأم ﴿لا تكلف نفس إلا وسعها﴾ يقول : لا يكلف الله نفسا في نفقة المراضع إلا ما أطاقت ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ يقول : لا يحمل الرجل امرأته أن يضارها فينزع ولدها منها وهي لا تريد ذلك ﴿ولا مولود له بولده﴾ يعني الرجل يقول : لا يحملن المرأة إذا طلقها زوجها أن تضاره فتلقي إليه ولده مضارة له ﴿فإن أرادا فصالا﴾ يعني الأبوين أن يفصلا الولد عن اللبن دون الحولين ﴿عن تراض منهما﴾ يقول : اتفقا على ذلك ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم﴾ يعني لا حرج على الإنسان أن يسترضع لولده ظئرا ويسلم لها أجرها ﴿إذا سلمتم﴾ لأمر الله يعني في أجر المراضع ﴿ما آتيتم بالمعروف﴾ يقول : ما أعطيتم الظئر من فضل على أجرها ﴿واتقوا الله﴾ يعني لا تعصوه ثم حذرهم فقال !