أجمع أصحاب رسول الله ﷺ على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن أبي حاتم عن قتادة في ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾ الآية يقول إن خفت أن لا تعدل في أربع فثلاث وإلا فاثنتين وإلا فواحدة فإن خفت أن لا تعدل في واحدة فما ملكت يمينك.
وأخرج ابن جرير عن الربيع، مثله.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك ﴿فإن خفتم ألا تعدلوا﴾ قال : في المجامعة والحب.
وأخرج ابن جرير، وَابن أبي حاتم عن السدي ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ قال : السراري.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس في قوله ﴿أو ما ملكت أيمانكم﴾ فكانوا في حلال مما
ملكت أيمانكم من الإماء كلهن، ثم أنزل الله بعد هذا تحريم نكاح المرأة وأمها ونكاح ما نكح الآباء والأبناء وأن يجمع بين الأخت والأخت من الرضاعة والأم من الرضاعة والمرأة لها زوج حرم