قال : يعني بالنحلة المهر.
وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة ﴿نحلة﴾ قالت واجبة.
وأخرج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم عن ابن جريج ﴿وآتوا النساء صدقاتهن نحلة﴾ قال : فريضة مسماة.
وأخرج ابن جرير عن ابن زيد في الآية قال النحلة في كلام الواجب يقول : لا تنكحها إلا بشيء واجب لها وليس ينبغي لأحد أن ينكح امرأة بعد النَّبِيّ ﷺ إلا بصداق واجب.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير عن قتادة ﴿نحلة﴾ قال : فريضة.
وأخرج أحمد، عَن جَابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ قال : لو أن رجلا أعطى امرأة صداقها ملء يديه طعاما كانت له حلالا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن أبي لبيبة عن جده قال : قال رسول الله