صلى الله عليه وسلم من استحل بدرهم فقد استحل.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عامر بن ربيعة أن رجلا تزوج على نعلين فأجاز النَّبِيّ ﷺ نكاحه.
وأخرج ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال : قال النَّبِيّ ﷺ من نكح امرأة وهو يريد أن يذهب بمهرها فهو عند الله زان يوم القيامة.
وأخرج ابن ابي شيبة عن عائشة وأم سلمة قالتا : ليس شيء أشد من مهر امرأة وأجر أجير.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم عن سعيد بن جيبر ﴿فإن طبن لكم﴾ قال : هي للأزواج.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر عن عكرمة ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه﴾ قال : من الصداق.
وأخرج ابن جرير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ﴿فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا﴾ يقول :