كارهون.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى بابنته إلى النَّبِيّ ﷺ فقال : إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج فقال لها : أطيعي أباك، فقالت : لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته، فقال : حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها أو ابتدر منخراه صديدا ودما ثم لحسته ما أدت حقه، فقالت : والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا، فقال : لا تنكحوهن إلا بإذنهن.
وأخرج ابن أبي شيبة، عَن جَابر قال : قال رسول الله ﷺ : لا ينبغي لشيء أن يسجد لشيء ولو كان ذلك لكان النساء يسجدن لأزواجهن، واخرج ابن أبي شيبة، وَابن ماجه عن عائشة قال : قال رسول الله ﷺ : لو كنت آمرا أحدا لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ولو أن رجلا أمر
امرأته أن تنتقل من جبل أحمر إلى جبل أسود أو من جبل أسود إلى جبل أحمر كان نولها أن تفعل.
وأخرج ابن شيبة عن عائشة قالت : يا معشر النساء لو تعلمن حق