يجيز السلطان خلع المرأة.
وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال : كان علي بن أبي طالب يبعث الحكمين حكما من أهله وحكما من أهلها فيقول الحكم من أهلها : يا فلان ما تنقم من زوجتك فيقول أنقم منها كذا وكذا، فيقول أرأيت إن نزعت عما تكره إلى ما تحب هل أنت متقي الله فيها ومعاشرها بالذي يحق عليك في نفقتها وكسوتها فإذا قال : نعم، قال الحكم من أهله : يا فلانة ما تنقمين من زوجك فتقول مثل ذلك، فإن قالت : نعم، جمع بينهما، وقال علي : الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق.
وأخرج البيهقي، عَن عَلِي، قال : إذا حكم أحد الحكمين ولم يحكم الآخر فليس حكمه بشيء حتى يجتمعا.
وأخرج عَبد بن حُمَيد، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم والبيهقي من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس ﴿إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما﴾ قال : هما الحكمان.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر عن مجاهد ﴿إن يريدا إصلاحا﴾ قال : أما أنه ليس بالرجل والمرأة ولكنه الحكمان ﴿يوفق الله بينهما﴾ قال : بين الحكمين


الصفحة التالية
Icon