واخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله تعالى ﴿أو لامستم النساء﴾ قال : أو جامعتم النساء وهذيل تقول : اللمس باليد، قال : وهل تعرف العرب ذلك قال : نعم، قال أما سمعت لبيد بن ربيعة حيث يقول : يلمس الاحلاس في منزله * بيديه كاليهودي المصل، وقال الأعشى : ورادعة صفراء بالطيب عندنا * للمس الندامى من يد الدرع مفتق.
وأخرج سعيد بن منصور عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ ((أو لمستم النساء)) قال : يعني ما دون الجماع، واخرج سعيد بن منصور، وَابن أبي شيبة، وَابن جَرِير عن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله ﴿أو لامستم النساء﴾ فأشار بيده وضم أصابعه كأنه يتناول شيئا يقبض عليه، قال محمد : ونبئت عن ابن عمر أنه كان إذا مس مخرجه توضأ فظننت أن قول ابن عمر وعبيدة شيئا واحدا.
وأخرج ابن أبي شيبة عن أبي عثمان قال : اللمس باليد