اقض فيها بما قضى النَّبِيّ ﷺ للإبنة النصف ولإبنة الإبن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت فأخبرناه بقول ابن مسعود فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
وأخرج عبد الرزاق، وَابن المنذر والحاكم والبيهقي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل توفي وترك ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : البنت النصف وليس للأخت شيء وما بقي فلعصبته فقيل : إن عمر جعل للأخت النصف، فقال ابن عباس : أأنتم أعلم أم الله قال الله ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾ فقلتم أنتم لها النصف وإن كان له ولد.
وأخرج ابن المنذر والحاكم عن ابن عباس قال : شيء لا تجدونه في كتاب الله ولا في قضاء رسول الله وتجدونه في الناس كلهم للإبنة النصف وللأخت النصف وقد قال الله ﴿إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك﴾.
وأخرج الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال : ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأول رجل ذكر.
وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس ﴿يستفتونك﴾ قال : سألوا نبي الله عن


الصفحة التالية
Icon