كلامه بالحلف والله لتجيئن والله لتأكلن والله لتشربن ونحو هذا لا يريد به يمينا ولا يتعمد به حلفا فهو لغو اليمين ليس عليه كفارة.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن أبي مالك قال : الأيمان ثلاثة، يمين تكفر ويمين لا تكفر ويمين لا يؤاخذ بها فاما التي تكفر فالرجل يحلف على قطيعة رحم أو معصية الله فيكفر يمينه والتي لا تكفر الرجل يحلف على الكذب متعمدا ولا تكفر والتي لا يؤاخذ بها فالرجل يحلف على الشيء يرى أنه صادق فهو اللغو لا يؤاخذ به، والله أعلم.
وأخرج عَبد بن حُمَيد وأبو الشيخ عن قتادة قال : اللغو، الخطأ أن تحلف على الشيء وأنت ترى كما حلفت عليه فلا يكون كذلك تجوز لك عنه ولا كفارة
عليك فيه ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال : ما تعمدت فيه المآثم فعليك فيه الكفارة.
وأخرج ابن أبي حاتم، وَابن جَرِير عن مجاهد ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾ قال : بما تعمدتم.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ قال : الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك ﴿ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾


الصفحة التالية
Icon