والخمر حرام ثمنها حرام بيعها.
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأبو عوانة والطحاوي، وَابن أبي حاتم، وَابن حبان والدارقطني، وَابن مردويه والبيهقي في الشعب عن عمر، أنه قام على المنبر فقال : أما بعد فإن الخمر نزل تحريمها يوم نزل وهي من خمسة، من العنب والتمر والبر والشعير والعسل والخمر ماخامر العقل.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عمر قال : إن هذه الأنبذة تنبذ من خمسة أشياء، من التمر والزبيب والعسل والبر والشعير فما خمرته منها ثم عتقته فهو خمر.
وأخرج الشافعي، وَابن أبي شيبة والبيهقي عن ابن عمر عن النَّبِيّ ﷺ قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام.
وأخرج الحاكم وصححه، عَن جَابر عن النَّبِيّ ﷺ قال الزبيب والتمر هو الخمر يعني إذا انتبذا جميعا


الصفحة التالية
Icon