الخمر فاضربوه ثم قال في الرابعة : من شرب الخمر فاقتلوه.
وأخرج عبد الرزاق عن أبي هريرة، أن النَّبِيّ ﷺ قال إذا شربوا فاجلدوهم، قالها ثلاثا فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم، قال معمر : فذكرت ذلك لابن المنكدر فقال : قد ترك القتل قد أتى النَّبِيّ ﷺ بابن النعيمان فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده ثم أتى به فجلده الرابعة أو أكثر.
وأخرج عبد الرزاق عن الزهري قال : قال رسول الله ﷺ إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاقتلوهم ثم قال : إن الله قد وضع عنهم القتل فإذا شربوا فاجلدوهم ثم إذا شربوا فاجلدوهم ذكرها أربع مرات.
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن دينار أن النَّبِيّ ﷺ قال من شرب الخمر فحدوه فإن شرب الثانية فحدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه قال : فأتى بابن النعيمان قد شرب فضرب بالنعال والأيدي ثم أتى به الثانية فكذلك ثم أتى به الرابعة فحده ووضع القتل.
وأخرج عبد الرزاق عن قبيصة بن ذؤيب أن النَّبِيّ ﷺ ضرب رجلا في الخمر أربع مرات ثم أن عمر بن خطاب ضرب أبا محجن الثقفي في الخمر


الصفحة التالية
Icon