الله بشيء من الصيد} قال : ما لا يستطيع أن يرمي من الصيد.
وأخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال : أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحش والطير والصيد يغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ﴿ليعلم الله من يخافه بالغيب﴾.
وأخرج ابن أبي حاتم من طرق قيس بن سعد عن ابن عباس، أنه كان يقول في قوله :﴿فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم﴾ : أن يوسع ظهره وبطنه جلدا ويسلب ثيابه.
وأخرج أبو الشيخ من طريق الكلبي عن أبي صالح، عَن جَابر بن عبد الله قال : كان إذا ما أخذ شيئا من الصيد أو قتله جلد مائة ثم نزل الحكم بعد.
وأخرج أبو الشيخ من طريق أبي صالح عن ابن عباس قال : يملأ بطنه وظهره إن عاد لقتل الصيد متعمدا وكذلك صنع بأهل وج أهل واد بالطائف قال ابن
عباس : كانوا في الجاهلية إذا أحدث الرجل حدثا أو قتل صيدا ضرب ضربا شديدا وسلب ثيابه.
وأخرج أبو الشيخ عن الحسن في قوله {فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب


الصفحة التالية
Icon