سعيد بن جبير
قال : إنما كانت الكفارة فيمن قتل الصيد متعمدا ولكن غلظ عليهم في الخطأ كي يتقوا.
وأخرج ابن جرير عن الزهري قال : نزل القرآن بالعمد وجرت السنة في الخطأ يعني في المحرم يصيب الصيد.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد، وَابن المنذر عن الزهري قال : يحكم عليه في العمد وفي الخطأ ومنه.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن المنذر عن ابن عباس قال : إذا أصاب المحرم الصيد فليس عليه شيء.
وأخرج ابن المنذر عن سعيد بن جبير، في المحرم إذا أمات صيدا خطأ فلا شيء عليه وإن أصاب متعمدا فعليه الجزاء.
وأخرج عبد الرزاق، وَابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم، عَن طاووس قال : لا يحكم على من أصاب صيدا خطأ إنما يحكم من أصابه عمدا والله ما قال الله إلا ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾


الصفحة التالية
Icon