من الغنم والأرنب فيه ثنية من الغنم واليربوع فيه برق وهو الحمل وما كان من حمامة أونحوها من الطير ففيها شاة وما كان من جرادة أونحوها ففيها قبضة من طعام.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أرأيت إن قتلت صيدا فإذا هو أعور أو أعرج أو منقوص أغرم مثله قال : نعم إن شئت، قال عطاء : وإن قتلت ولد بقرة وحشية ففيه ولد بقرة أنسية مثله فكل ذلك على ذلك.
وأخرج ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم في قوله ﴿فجزاء مثل ما قتل من النعم﴾ قال : ما كان من صيد البر مما ليس له قرن الحمار أو النعامة فعليه مثله من الإبل وما كان ذا قرن من صيد البر من وعل أو إبل فجزاؤه من البقر وما كان من ظبي فمن الغنم مثله وما كان من أرنب ففيها ثنية وما كان من يربوع وشبهه ففيه حمل صغير وما كان من جرادة أو نحوها ففيها قبضة من طعام وما كان من طير البر ففيه أن يقوم ويتصدق بثمنه وإن شاء صام لكل نصف صاع يوما وإن أصاب فرخ طير برية أو بيضها فالقيمة فيها طعام أوصوم على الذي يكون في الطير.
وأخرج ابن أبي شيبة والحاكم وصححه، عَن جَابر قال : قال رسول الله ﷺ الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه جزاء كبش مسن وتؤكل


الصفحة التالية
Icon