وأخرج ابن أبي حاتم عن عطاء الخراساني، أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وَابن عباس وزيد بن ثابت ومعاوية قضوا فيما كان من هدي مما يقتل المحرم من صيد فيه جزاء نظر إلى قيمة ذلك فأطعم به المساكين.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن جَرِير، وَابن المنذر عن عكرمة قال : ما كان في القرآن أو فهو فيه بالخيار وما كان فمن لم يجد فالأول ثم الذي يليه.
وأخرج ابن جرير عن مجاهد والحسن وإبراهيم والضحاك، مثله.
وأخرج ابن جرير عن الشعبي في محرم أصاب صيدا بخراسان قال : يكفر بمكة أو بمنى ويقوم الطعام بسعر الأرض التي يكفر بها.
وأخرج ابن أبي شيبة، وَابن جَرِير عن إبراهيم قال : ما كان من دم فبمكة وما كان من صدقة أو صوم حيث شاء.
وأخرج ابن أبي شيبة، عَن طاووس وعطاء، مثله.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : أين يتصدق بالطعام