قال : بمكة من أجل أنه بمنزلة الهدي.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن عطاء قال : كفارة الحج بمكة.
وأخرج ابن جرير عن عطاء قال : إذا قدمت مكة بجزاء صيد فانحره فإن الله يقول ﴿هديا بالغ الكعبة﴾ إلا أن تقدم في العشر فيؤخر إلى يوم النحر.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : هل لصيامه وقت قال : لا إذا شاء وحيث شاء وتعجيله أحب إلي.
وأخرج ابن جرير عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما عدل الطعام من الصيام قال : لكل مد يوم يأخذ زعم بصيام رمضان وبالظهار وزعم أن ذلك رأي يراه ولم يسمعه من أحد.
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله ﴿أو عدل ذلك صياما﴾ قال : يصوم ثلاثة أيام إلى عشرة أيام.
وأخرج عبد الرزاق، وعَبد بن حُمَيد عن ابن عباس قال : إنما جعل الطعام ليعلم به الصيام