وأخرج ابن جرير، وَابن أبي حاتم عن السدي ﴿ليذوق وبال أمره﴾ قال : عقوبة أمره.
وأخرج أبو الشيخ عن قتاد ﴿ليذوق وبال أمره﴾ قال : عاقبة عمله.
وأخرج ابن أبي حاتم وأبوالشيخ من طريق نعيم بن قعنب عن أبي ذر ﴿عفا الله عما سلف﴾ عما كان في الجاهلية ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ قال : في الإسلام.
وأخرج ابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر وأبو الشيخ عن عطاء ﴿عفا الله عما سلف﴾ قال : عما كان في الجاهلية ﴿ومن عاد﴾ قال : من عاد في الإسلام ﴿فينتقم الله منه﴾ وعليه مع ذلك الكفارة، قال ابن جريج : قلت لعطاء : فعليه من الآثام عقوبة قال : لا.
وأخرج عبد الرزاق، وَابن أبي شيبة، وعَبد بن حُمَيد، وَابن جَرِير، وَابن المنذر، وَابن أبي حاتم وأبو الشيخ من طريق عكرمة عن ابن عباس، في الذي يصيب الصيد وهو محرم يحكم عليه من واحدة فإن عاد لم يحكم عليه وكان ذلك إلى الله إن شاء عاقبة وإن شاء عفا عنه ثم تلا ﴿ومن عاد فينتقم الله منه﴾ ولفظ أبي الشيخ : ومن عاد قيل له اذهب


الصفحة التالية
Icon