الناس باياس بن معاوية فقالوا : ما السرف قال : ما تجاوزت به أمر الله فهو سرف، قال سفيان ابن حسين : وما قصرت به عن أمر الله فهو سرف.
وأخرج عَبد بن حُمَيد عن قتادة ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال : الصدقة التي
فيه ذكر لنا أن نبي الله ﷺ سن فيما سقت السماء أو العين السائحة أو سقى النيل أو كان بعلا : العشر كاملا وفيما سقى بالرشا نصف العشر وهذا فيما يكال من الثمر، قال : وكان يقال : إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وهو ثلثمائة صاع فقد حقت فيه الزكاة، قال : وكانوا يستحبون أن يعطى مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها.
وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس، وَابن عدي والبيهقي في "سُنَنِه" عن أنس بن مالك ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال : الزكاة المفروضة